صفحة جزء
ولو كان الدم بين ثلاثة نفر فشهد اثنان على الثالث أنه قد عفا فشهادتهما باطلة ; لأنهما يجران إلى أنفسهما نفعا بشهادتهما فإن نصيبهما من القصاص ينقلب مالا بها ، وقد سقط القود لإقرارهما بذلك ، فإن كذبهما القاتل أعطي المشهود عليه ثلث الدية ولم يكن للشاهدين شيء لما بين أن شهادتهما كإنشاء العفو منهما ، وإن صدقهما أعطاهما الدية أثلاثا لإقراره للشاهدين بما ادعيا عليه من ثلثي الدية ، وإن لم يصدق ولم يكذب ، فهو بمنزلة التكذيب ، والشهادة على الصلح بذلك كالشهادة على العفو ، فإن كان معهم شريك رابع لم يشهد ولم يشهد عليه فله حصته من الدية ; لأنه تعذر عليه استيفاء القود لا بمعنى من جهته مع بقاء المحل ، ثم العفو عن القود مما يثبت مع الشهادة فيثبت بالأبذال مع الحجج كالمال .

التالي السابق


الخدمات العلمية