صفحة جزء
وإذا شهد شاهدان على أحد الورثة بعينه بالعفو ، أو بأنه أقر أن فلانا لم يقتل ، فالشهادة جائزة ; لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ولو عايناه عفا ، أو أقر بذلك سقط القصاص سواء أقر بذلك في صحته ، أو مرضه ; لأن العفو عن القود ليس بمال .

التالي السابق


الخدمات العلمية