( قال : رحمه الله )
رجل قتل رجلا خطأ ، فالدية بين جميع الورثة ، والموصى له بالثلث كسائر التركة ; لأن الدية مال هو بدل نفسه فيكون تركه له بعد موته كسائر أمواله ، وقد بينا الاختلاف في الزوج ، والزوجة ، وقد كان في السلف من يقول لا شيء للأخوة للأم من الدية ، وإنما
الدية للعصبات خاصة وقيل هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه الأول ; ولهذا ذكر في الأصل عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه كان ينسب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه إلى الظلم مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80585أينما دار nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فالحق معه } وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81540أينما دار الحق فعمر معه } ، وقد صح رجوع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن هذا حيث روى له
الضحاك بن سفيان الكلابي الحديث كما روينا
ولا حق للموصى له بالثلث في دم العمد ; لأن موجبه القصاص ، وليس بمال ولا يحتمل التمليك بالعقد وكما لا يثبت له حق الشركة في الاستيفاء فكذلك لا يعتبر عفوه فيه
، فإن صولح القاتل على مال دخل فيه الموصى له ; لأنه الواجب بدل نفسه فيكون تركة له يقضي منه ديونه وينفذ وصاياه بمنزلة الواجب في قتل الخطأ ، ثم هو شريك الورثة في التركة فيجوز عفوه بعد الصلح في نصيبه كما يجوز عفو الوارث .