وإذا
عفا الرجل عن دمه ، وهو [ ص: 165 ] خطأ ثلثه في مرضه الذي مات فيه جاز عفوه من ثلثه ; لأن الواجب الدية على عاقلته فيكون عفوه وصية منه للعاقلة وذلك صحيح من ثلثه وما فيه من الإشكال بيناه في الوصايا ،
فإن كان أوصى مع ذلك بوصايا تحاص أهل الوصايا ، والعاقلة في ثلثه فسقط عن العاقلة حصتهم وما سوى ذلك من نصيب أصحاب الوصايا ، والورثة يكون مؤجلا على العاقلة في ثلاث سنين اعتبارا للبعض بالكل وهذا تبيان أن الواجب على العاقلة ; لأنه لو كان القاتل لكان الأجل سقط بموته ، فإن أعتق عبدا بدئ به من الثلث ; لأن العتق أقوى سببا من سائر الوصايا ، ومن العفو فإنه إسقاط للرق بمنزلة الإبراء عن دين آخر ،
وإن لم يعف الميت ، ولكن عفا بعض الورثة بطلت حصة العافي إلا أن يكون على الميت دين مستغرق ، وهو بمنزلة الإبراء عن دين آخر .