صفحة جزء
( قال ) : رجل له أربعون شاة سائمة فحل عليها حولان فعليه للحول الأول شاة ولا شيء عليه للحول الثاني ; لأن نصابه قد انتقص بما وجب عليه في الحول الأول ، وقد بينا قول زفر رحمه الله تعالى في نظيره في زكاة الإبل فكذلك في زكاة الغنم

التالي السابق


الخدمات العلمية