( قال )
: رجل له أربعون شاة سائمة فحل عليها حولان فعليه للحول الأول شاة ولا شيء عليه للحول الثاني ; لأن نصابه قد انتقص بما وجب عليه في الحول الأول ، وقد بينا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى في نظيره في زكاة الإبل فكذلك في زكاة الغنم