إذا
شهد شاهدان من الورثة على بعضهم أنه عفا عن حصته ، والقتل خطأ فشهادتهما جائزة ; لأنهما لا يجران إلى أنفسهما شيئا بشهادتهما بخلاف العمد فهناك ينقلان حقهما من القصاص إلى الدية بشهادتهما
ولو كان الشاهدان أخذا طائفة من الدية ، ثم شهدا بذلك لم تجز شهادتهما ; لأنهما يدفعان حق الثالث عن أنفسهما ، وقد كان للوارث الآخر حق المشاركة معهما فيما أخذا ، وإنما يسقطان ذلك بشهادتهما ; لأنهما ولو لم يأخذا شيئا حتى شهدا على الثالث أنه أخذ مالا وصالح عليه لم تجز شهادتهما ; لأنهما يجران بها إلى أنفسهما مغنما فإنه يثبت لهما حق المشاركة مع القابض في المقبوض وشهادة جار المغنم ، أو دافع المغرم لا تقبل .