وإذا
قطع الرجل من كف الرجل أظفار يده ففيها حكم عدل ; لأن هذه الجناية لا تفوت منفعة البطش ، ولكن يتمكن فيها نقصان فيجب باعتباره حكم عدل ، وإذا علم أن الواجب حكم العدل ظهر أنه لا قصاص فيها ; لأن القصاص ينبني على معرفة المساواة في البدل حقيقة ولو
قطع من كف رجل أصبعا زائدا ففيها حكم عدل ; لأن الأصبع الزائدة نقصان معنى فتفويتها
[ ص: 167 ] لا يمكن نقصانا في البطش ، وإنما يلحق به ألما وشينا في الظاهر باعتبار الأثر فيجب حكم عدل باعتباره ولا قصاص فيها وإن كان للقاطع مثل تلك الأصبع لانعدام المساواة في البدل فبدل اليد ينقسم على الأصابع الخمس أخماسا ولا ينقسم على الأصبع الزائدة ، وإنما الأصبع الزائدة كالثؤلول ، وإن قطع الكف كله ، فإن كانت تلك الأصبع توهي الكف وتنقصها فلا قصاص فيها وفيها حكم عدل ; لأن هذا نوع شلل من حيث إنه يمكن نقصانا في منفعة البطش ، وإن كان لا ينقصها ولا يوهيها ففيها القصاص وفي الخطأ الأرش كاملا ; لأن ما لا يمكن نقصانا في منفعة البطش ، فهو بمنزلة الصغر ، والضعف بسبب المرض .