صفحة جزء
وإذا شهدوا أنه ضربه بالسيف حتى مات ولم يزيدوا على ذلك فهذا عمد ; لأن كل فاعل يكون قاصدا إلى فعله في المحل الذي باشر الفعل فيه إلا أن القاضي إذا سألهما أتعمد ذلك ، فهو أوثق ; لأن صفة العمدية ، وإن ثبتت بأول كلامهما من حيث الظاهر ، ولكن لم ينقطع احتمال الخطأ ( ألا ترى ) أن الشهود لو بينوا أن ذلك كان خطأ كان ذلك بيانا موافقا لأول الكلام فسؤالهما عن العمدية لإزالة هذا الاحتمال يكون أوثق وهكذا يوثق فيما إذا وقع فيه الغلط لا يمكن تداركه ، والقاضي مندوب إليه ، وكذلك إن شهدا أنه طعنه برمح ، أو رماه بسهم ، أو نشابة فهذا كله عمد ( أرأيت ) لو شهدا أنه ذبحه ، أو شق بطنه بالسكين حتى مات أما كان ذلك عمدا فكذلك ما سبق ; لأن الأسلحة في كونها آلة القتل سواء ، وإن شهد أحدهما أنه قتله بسيف وشهد الآخر أنه طعنه برمح ، أو أنه ذبحه بالسكين ، أو شهد أحدهما أنه رماه بسهم ، والآخر أنه رماه بنشابة ، أو اختلفا في مكان القتل ، أو وقته ، أو موضع الجراحة من بدنه ، فالشهادة باطلة ; لأن الفعل يختلف باختلاف الآلة ، والمحل ، والوقت ، والمكان فإنه لا يحتمل التكرار ولم يوجد على كل فعل إلا شهادة شاهد واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية