ولو
شهدا على رجلين أنهما قتلا رجلا : أحدهما بسيف ، والآخر بعصا ولا يدريان أيهما صاحب العصا لم تجز شهادتهما ; لأنهما لم يثبتا بشهادتهما سببا يمكن القاضي من القضاء به ( ألا ترى ) أن على صاحب العصا نصف الدية على عاقلته وعلى صاحب السيف نصف الدية في ماله فلا يتمكن القاضي من القضاء بشيء على واحد منهما بعينه في ماله ، أو على عاقلته ، وكذلك لو
شهدا على رجل واحد بقطع أصبع وعلى آخر بقطع أخرى ، من تلك اليد ولا يميزان قاطع هذه الأصبع من قاطع الأخرى ; لأن القاضي لا يتمكن من القضاء بفعل معين على واحد منهما فإن ذلك لا يكون بدون تعيين محل فعله ، وكذلك لو شهدا عليهما بالخطأ لا يتمكن القاضي من القضاء بالحكم بدون السبب .