( قال : رحمه الله ) وتقبل
الوكالة في إثبات دم العمد من جانب المدعي والمدعى عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الآخر لا تقبل . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله مضطرب فيه ذكره مع
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله هاهنا وفي بعض المواضع مع
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن الوكيل نائب عن الموكل ولا مدخل للنائب في إثبات دم العمد حتى لا يثبت بكتاب القاضي إلى القاضي ، والشهادة على الشهادة وشهادة النساء مع الرجال ، والدليل عليه أن المقصود هو الاستيفاء ، ثم التوكيل بما هو المقصود لا يجوز هنا مع أنه يجزئ فيه النساء فكذلك لا يصح التوكيل ، إنما يتوصل به إلى المقصود
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يقول هذا أحد بدلي النفس فيجوز التوكيل بإثباته كالدية وهذا ; لأن كل واحد منهما محض حق العباد ، والنساء تجزئ بين العباد
[ ص: 173 ] في حقوقهم لحاجة صاحب الحق إلى ذلك ، فقد يكون عاجزا عن إثبات حقه بنفسه ، والغلط متى وقع في الإثبات أمكن تداركه سواء كان الثابت القصاص أو المال وبه فارق الاستيفاء فإن هناك إذا وقع الغلط فيه لا يمكن تداركه وتلافيه ; ولهذا لم يجز التوكيل فيه حال غيبة الموكل .