وإن قطعت يد الصغير عمدا كان للوصي أن يقتص وأن يصالح على أرش اليد ، وليس له أن يعفو ولو كان القصاص في النفس ليس له أن يقتص في الروايات كلها ولا أن يعفو وفي الصلح روايتان ، وكذا لو
قتل عبد الصغير لم يكن للوصي أن يقي وأما الأب فإن له أن يستوفي القصاص الثابت للصغير في النفس وفيما دون النفس وله أن يصالح ، وليس له أن يعفو ولو صالح على أقل من قيمته لم يجز وكان للصبي أن يرجع بتمام القيمة ; لأنه أمر بقربان ماله بالتي هي أحسن ; ولهذا لا يجوز بيع الأب ماله بأقل من قيمته ; لأن الأب استوفى بعض القيمة فكان له أن يستوفي تمام القيمة بعد البلوغ حتى يصل إليه تمام حقه وقد ذكرناه في كتاب الصلح .