فإذا
قتل الرجل عمدا فأقام أخوه البينة أنه وارثه لا وارث له غيره وأقام القاتل البينة أن له ابنا فإني لا أعجل بقتله حتى أنظر فيما جاء به القاتل وأبلوا فيه عذرا لأعلم مصداقه ; لأن القصاص أمر مستعظم إذا نفذ لا يمكن تداركه ، فإن أقام القاتل البينة أن له ابنا ، وأنه صالحه على الدية ، وأنه قبضها منه درأت القصاص حتى أنظر فيما قال ; لأنه ادعى الصلح وأقام البينة فتقبل بينته في حق سقوط القصاص ; لأن الأخ بنى القصاص وأنكر أن له ابنا فيقبل في حق سقوط القصاص ، فإن جاء الابن وأنكر الصلح كلفت القاتل إقامة البينة على الصلح ولا أجبر البينة التي قامت على الأخ ; لأن الأخ ليس بخصم عن الابن في حق الصلح فلم تقبل في حق الصلح وقبلت في حق سقوط القصاص وبمثله لو
كانا أخوين فأقام القاتل البينة على أحدهما أنه قد صالح أخاه الغائب على خمسمائة درهم أجزت ذلك ولا أكلفه إعادة البينة ; لأن كل واحد منهما خصم في إثبات القصاص ، فالبينة قامت على خصم حاضر فيتضمن النفاذ على الغائب وللغائب نصف الدية ; لأن الصلح لم يثبت في حقه أما الأخ فلأنه ليس بخصم مع قيام الابن .