ولو
شهد شاهدان على دم عمد ولهما على المقتول دين أجزت شهادتهما ; لأنهما يثبتان القود بشهادتهما ولا منفعة لهما في ذلك الدم ، فإن رجعا عن شهادتهما بعد القتل ضمنا الدية ويقبضان دينهما من الثلث ، فإن كان على الميت دين سوى ذلك حاصهم فيه قال
الحاكم رحمه الله ولا تصح هذه المسألة أن يحمل على أن الدين على المقتول قصاصا ، وهو كما قال فإن الدين إذا كان لهما على الأول ، والدية عند الرجوع تجب عليهما للمقتول قصاصا فكيف يستوفيان دينهما من هذه الدية ، وإن كان دينهما على المقتول قصاصا فبدل نفسه واجب عليهما عند الرجوع ودينه يقضى من بدل نفسه والله أعلم بالصواب