، وإذا أوقف الرجل دابته في ملكه فما أصابت بيد ، أو رجل ، أو غير ذلك فلا ضمان عليه فيه ; لأنه غير متعد في إيقافها في ملكه ، وكذلك إن كان الملك له ولغيره ; لأن لكل واحد من الشريكين أن يوقف دابته في الملك المشترك ويستوي إن قل نصيبه فيها أو كثر ( أرأيت ) لو قعد في الملك المشترك ، أو توضأ فعطب إنسان بوضوئه أكنت أضمنه ذلك لا أضمنه شيئا من هذا .