وإذا
سار الرجل على دابته فضربها ، أو كبحها باللجام فنفحت برجلها ، أو بذيلها لم يكن عليه شيء ; لأنه يحتاج إلى ضربها ، أو كبحها باللجام في تسييرها ولا يمكنه التحرز عن النفحة بالرجل ، والذنب ولو
خبطت بيد أو رجل ، أو كدمت ، أو صدمت فقتلت إنسانا ، فالضمان على الراكب سواء كان يملكها ، أو لا يملكها ; لأن التحرز عن هذا كله ممكن ولو
سقط عنها ، ثم ذهبت على وجهها فقتلت إنسانا لم يكن عليه شيء ; لأنها منفلتة فالذي سقط منها ليس براكب ولا قائد ولا سائق ، والمنفلتة جرحها جبار ; لأنها عجماء بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14602العجماء جبار } وهي المنفلتة عندنا . ذكره في الأصل . والله أعلم .