فإن
كان موت صاحب السائمة في وسط الحول ينقطع به حكم الحول عندنا لخروجها عن ملكه كما لو باعها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى : يبنى على حوله ، فإذا تم فعلى الوارث الزكاة قال ; لأن ملك الوارث بناء على ملك المورث ، وليس بابتداء ملك بدليل ثبوت حق الرد بالعيب وغيره ولكنا نقول صفة المالكية للوارث متجددة ، وفي حكم الزكاة المالك معتبر فلتجدد صفة المالكية قلنا يستقبل الحول في ملك الوارث والله سبحانه وتعالى أعلم