( الأصل في وجوب
الزكاة في البقر ) حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مانعي الزكاة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79691لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه بعير له رغاء فيقول يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا ألا قد بلغت ولا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه بقرة لها ثغاء فيقول يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا ألا قد بلغت ولا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه فرس لها حمحمة فيقول يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا ألا [ ص: 187 ] قد بلغت } إذا عرفنا هذا فنقول ليس فيما دون ثلاثين بقرة سائمة صدقة وفي ثلاثين منها تبيع أو تبيعة وهي التي لها سنة وطعنت في الثانية وفي أربعين منها مسنة وهي التي تم لها سنتان وبهذا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79692أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن واختلفت الروايات فيما زاد على الأربعين فقال في كتاب الزكاة وما زاد على الأربعين ففي الزيادة بحساب ذلك } ، ولم يفسر هذا الكلام وفي كتاب اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى - رحمهما الله تعالى - قال : إذا
كان له إحدى وأربعون بقرة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى عليه مسنة وربع عشر مسنة أو ثلث عشر تبيع وهذا يدل على أنه لا نصاب عنده في الزيادة على الأربعين فإنه تجب فيه الزكاة قل أو كثر بحساب ذلك . وروى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين ففيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع ، وروى
أسد بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - أنه ليس في الزيادة شيء حتى تكون ستين ففيها تبيعان وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - رحمهما الله تعالى - ثم لا خلاف أنه ليس في الزيادة شيء إلى سبعين ثم بعد ستين الأوقاص تسع تسع وأن الواجب في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة حتى إذا كانت سبعين ففيها مسنة وتبيع وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي المائة مسنة وتبيعان وفي مائة وعشر مسنتان وتبيع وفي مائة وعشرين إن شاء أدى ثلاث مسنات وإن شاء أدى أربعة أتبعة فإنها ثلاث مرات أربعون وأربع مرات ثلاثون . وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهما الله تعالى - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79693لا تأخذوا من أوقاص البقر شيئا } وفسروا الأوقاص بما بين الأربعين إلى الستين ، ولأن مبنى زكاة السائمة على أنه لا يجب فيها الإشقاص دفعا للضرر عن أرباب الأموال حتى إن في الإبل عند قلة العدد أوجب من خلاف الجنس تحرزا عن إيجاب الشقص فكذلك في زكاة البقر لا تجوز الإشقاص ; لأنها عيب .
ووجه رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن رحمه الله تعالى أن الأوقاص في البقر تسع تسع بدليل ما قبل الأربعين وبعد الستين فكذلك فيما بين ذلك ; لأنه يلحق بما قبله أو بما بعده . ووجه الرواية الأخرى أن نصب النصاب بالرأي لا يكون وإنما يكون طريق معرفته النص ، ولا نص فيما بين الأربعين إلى الستين فإذا تعذر اعتبار النصاب فيه أوجبنا الزكاة في قليله وكثيره بحساب ما سبق ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ رضي الله عنه المراد به حال قلة العدد في الابتداء فإن الوقص في الحقيقة اسم لما لم يبلغ نصابا ، وذلك
[ ص: 188 ] في الابتداء يكون ، وقيل : المراد بالأوقاص الصغار وهي العجاجيل وبه نقول إنه لا شيء فيها ( قال )
والجواميس بمنزلة البقر ، وقد بينا هذا فيما سبق من زكاة الغنم