وإذا
تقدم إلى العبد التاجر في الحائط فأصاب إنسانا وعليه دين أو لا دين عليه فهو على عاقلة مولاه لأن العبد متمكن من هدم الحائط فيصح التقدم إليه ثم الحائط ملك المولى إن لم يكن عليه دين وإن كان عليه دين فالمولى أحق باستخلاصه لنفسه فيجعل في حكم الجناية كان المولى هو المالك على ما بينا فيما
[ ص: 11 ] إذا وجد القتيل في دار العبد فلهذا كان ضمان الدية على عاقلة المولى وإن أصاب مالا فضمانه في عنق العبد يباع فيه وينبغي في القياس أن يكون على المولى كضمان النفس ولكنا استحسنا الفرق بينهما فقلنا : العبد بالتزام ضمان المال كالحر فإنه منفك الحجر عنه في اكتساب سبب ذلك وفي التزام ضمان الجناية على النفس هو كالمحجور عليه لأن فك الحجر بالإذن لم يتناول ذلك فكان الضمان على عاقلة المولى .