فأما
الخيل السائمة إذا اختلط ذكورها وإناثها ففيها الصدقة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن شاء صاحبها أدى عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأدى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - رحمهم الله تعالى - لا شيء فيها . فإن كانت إناثا كلها فعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي رحمه الله تعالى وإن كانت ذكورا كلها فليس فيها شيء إلا في رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ذكرها في كتاب الآثار . وجه قولهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33844ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة } وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79694عفوت لأمتي عن صدقة الخيل والرقيق إلا أن في الرقيق صدقة الفطر } ولأنه لا يثبت للإمام حق الأخذ بالاتفاق ولا يجب من عينها شيء ، ومبنى زكاة السائمة على أن الواجب جزء من العين وللإمام فيه حق الأخذ بدليل سائر الحيوانات واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79695في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم ، وليس في المرابطة شيء } ، وإن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأمره بأن يأخذ من الخيل السائمة عن كل فرس دينارا أو عشرة دراهم ووقعت هذه الحادثة في زمن
مروان فشاور الصحابة رضي الله عنهم فروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79696ليس على الرجل في عبده ولا في فرسه صدقة } فقال
مروان nindex.php?page=showalam&ids=47لزيد بن ثابت : ما تقول يا
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : عجبا من
مروان أحدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ماذا تقول يا
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد ، قال
زيد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أراد فرس الغازي ، فأما ما
حبست لطلب نسلها ففيها الصدقة ، فقال : كم ، فقال : في كل فرس دينار أو عشرة دراهم والمعنى فيه أنه حيوان سائم في أغلب البلدان فتجب فيه زكاة السائمة كالإبل والبقر والغنم ، إلا أن الآثار فيها لم تشتهر لعزة الخيل ذلك الوقت وما كانت إلا معدة للجهاد .
وإنما لم يثبت
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى للإمام ولاية الأخذ ; لأن الخيل مطمع كل طامع فإنه سلاح ، والظاهر أنهم إذا علموا به لا يتركونه
[ ص: 189 ] لصاحبه وإنما يؤخذ من عينه ; لأن مقصود الفقير لا يحصل به ; لأن عينه غير مأكول اللحم عنده . وأما الإناث ، قال في إحدى الروايتين التي ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي رحمه الله تعالى أنه لا شيء فيها ; لأن معنى النماء فيها من حيث النسل ، وذلك لا يحصل بالإناث المفردات وفي الأخرى قال : يمكن أن يستعار لها فحل فيحصل النماء من حيث النسل . وأما في الذكور المنفردين لا شيء فيها في ظاهر الرواية ; لأن معنى النسل لا يحصل بها وبزيادة السن لا تزداد القيمة في الخيل بخلاف سائر الحيوانات ومعنى السمن غير معتبر ; لأن عينه غير مأكول عنده فلهذا قال لانعدام النماء لا شيء عليه فيها ، وفي رواية الآثار جعل هذا قياس سائر أنواع السائمة فإن بسبب السوم تخف المؤنة على صاحبها وبه يصير مال الزكاة فكذلك في الخيل