( قال )
وليس في أقل من مائتي درهم زكاة فإذا بلغت مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم لحديث
عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79698أنه قال في الورقة ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم } وحين بعث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا رضي الله تعالى عنه إلى
اليمن قال : {
ليس فيما دون مائتي درهم من الورق شيء وفي مائتين خمسة وما زاد على المائتين فليس فيه شيء حتى تبلغ أربعين ففيها درهم مع الخمسة } ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وهكذا في كل أربعين درهما درهم وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يجب في الزيادة بحساب ذلك قل أو كثر حتى إذا كانت الزيادة درهما ففيها جزء من أربعين جزءا من درهم وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي - رحمهما الله تعالى - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس اليماني رحمه الله تعالى لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ مائتي درهم ويجب في كل مائتي درهم خمسة دراهم واحتجوا بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
في مائتي درهم خمسة دراهم وما زاد [ ص: 190 ] فبحساب ذلك } ولأن نصب النصاب لا يكون إلا بالتوقيف ولم يشتهر الأثر باعتبار نصيب المائتين ثم اعتبار النصاب في الابتداء لحصول الغنى للمالك به ففي الزيادة المعتبرة زيادة الغنى ، وذلك حاصل بالقليل والكثير واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بحديث
عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79701وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم خمسة دراهم ، وفي كل أربعين درهما درهم } ولم يرد به في الابتداء فعلم أن المراد به بعد المائتين ، وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ رضي الله تعالى عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79702أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : له لا تأخذ من الكسور شيئا ، وفي مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد على ذلك ففي كل أربعين درهما درهم } وقاس بالسوائم ففيها وقص بعد النصاب الأول وكذلك في النقود بعلة أن الزكاة واجبة في الكل على وجه يحصل به النظر للفقراء وأرباب الأموال وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه لم ينقله أحد من الثقات مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمصير إلى ما رويناه أولى