( قال )
وليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب زكاة لحديث
عمرو بن حزم قال : فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79703، وفي الذهب ما لم تبلغ قيمته مائتي درهم فلا صدقة فيه } والدينار كان مقوما بعشرة دراهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك تنصيص على أنه لا شيء في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ أربعة دنانير ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيها قيراطان ، وهكذا في كل أربعة مثاقيل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهما الله تعالى - فيما زاد بحساب ذلك هذا والدراهم سواء كما بينا وكذلك
زكاة مال التجارة تجب بالقيمة والكلام فيه في فصول ( أحدها ) أن الزكاة تجب في عروض التجارة إذا حال الحول عندنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى : إذا باعها زكى لحول واحد وإن مضى عليها في ملكه أحوال ، وقال نفاة القياس : لا شيء فيها ، والدليل على وجوب الزكاة فيها حديث
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم {
كان يأمرنا بإخراج الزكاة من الرقيق ، وفي كل مال يتبعه } وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79705، وفي البر صدقة إذا كان للتجارة } .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قال
لحماس ما مالك يا
حماس ؟ فقال : ضأن وأدم ، قال : قومها وأد الزكاة من قيمتها والدليل على اعتبار الحول قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30773لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول } ثم معنى النماء مطلوب في أموال التجارة في قيمتها كما أنه مطلوب في السوائم من عينها وكما يتجدد وجوب الزكاة في السوائم باعتبار كل حول يتجدد النماء بمضيه فكذلك في مال التجارة ويعتبر أن
[ ص: 191 ] تكون قيمتها نصابا في أول الحول وآخره كما في السوائم عندنا وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى : المعتبر كمال النصاب آخر الحول فقط ، وقد بينا هذا قال في الكتاب
ويقومها يوم حال الحول عليها إن شاء بالدراهم وإن شاء بالدنانير وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الأمالي أنه يقومها بأنفع النقدين للفقراء وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يقومها بما اشتراها إن كان اشتراها بأحد النقدين فيقومها به وإن كان اشتراها بغير نقود قومها بالنقد الغالب في البلد وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى أنه يقومها بالنقد الغالب على كل حال . وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى أن التقويم في حق الله تعالى معتبر بالتقويم في حق العباد ومتى وقعت الحاجة إلى تقويم المغصوب والمستهلك يقوم بالنقد الغالب في البلد فهذا مثله
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف يقول البدل معتبر بأصله فإن كان اشترى بأحد النقدين فتقويمه بما هو أصله أولى . وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن المال كان في يد المالك وهو المنتفع به في زمان طويل فلا بد من اعتبار منفعة الفقراء عند التقويم لأداء الزكاة فيقومها بأنفع النقدين . ألا ترى أنه لو كان بتقويمه بأحد النقدين يتم النصاب وبالآخر لا يتم فإنه يقوم بما يتم به النصاب لمنفعة الفقراء فهذا مثله . وجه رواية الكتاب أن وجوب الزكاة في عروض التجارة باعتبار ماليتها دون أعيانها ، والتقويم لمعرفة مقدار المالية والنقدان في ذلك على السواء فكان الخيار إلى صاحب المال يقومها بأيهما شاء . ألا ترى أن في السوائم عند الكثرة - وهو ما إذا بلغت الإبل مائتين - الخيار إلى صاحب المال إن شاء أدى أربع حقاق وإن شاء أدى خمس بنات لبون فهذا مثله ثم وجوب الزكاة عندنا في عين مال التجارة باعتبار قيمتها ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى الوجوب في قيمتها ; لأن النصاب معتبر بالقيمة فعرفنا أن الواجب فيها .
( ولنا ) أن الواجب في ملكه ، وملكه العين فكان الواجب باعتبار صفة المالية