وإذا
تعرقل الرجل بحجر فوقع على حجر ومات فإن الضمان على واضع الحجر الأول ; لأنه دافع له بحجره على الحجر الثاني فكأنه دفعه بيده ، وإن لم يكن له واضع فهو على واضع الحجر لأن وضع الحجر الثاني سبب وهو التعدي
[ ص: 52 ] وإذا تعذر إضافة القتل إلى ما دفعه عليه يجعل مضافا إلى الحجر الثاني ، وأحد من هؤلاء يلزمه الكفارة ولا يحرم الميراث لأنه سبب الكفارة وحرمان الميراث مباشرة قتل محظور