( قال )
: رجل له ألف درهم وعليه ألف درهم وله دار وخادم لغير التجارة بقيمة عشرة آلاف درهم فلا زكاة عليه ; لأن الدين مصروف إلى المال الذي في يده ; لأنه فاضل عن حاجته معد للتقليب والتصرف به فكان الدين مصروفا إليه فأما الدار والخادم فمشغول بحاجته فلا يصرف الدين إليه .
( قال ) في الكتاب أرأيت لو تصدق عليه أنه يكون موضعا للصدقة ; لأنه معدوم يريد به أن المال مشغول بالدين فهو كالمعدوم وملك الدار والخادم لا يحرم عليه أخذ الصدقة ; لأنه لا يزيل حاجته بل يزيد فيها فالدار تسترم والعبد يستنفق فلا بد له منهما وهو في معنى ما نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري رحمه الله تعالى أن الصدقة كانت تحل للرجل وهو صاحب عشرة آلاف درهم ، قيل : وكيف يكون ذلك قال : يكون له الدار والخادم والكراع والسلاح وكانوا ينهون عن بيع ذلك فعلى هذا قال مشايخنا - رحمهم الله تعالى - : إن
الفقيه إذا ملك من الكتب ما يساوي مالا عظيما ولكنه محتاج إليها يحل له أخذ الصدقة إلا أن يملك فضلا عن حاجته ما يساوي مائتي درهم