صفحة جزء
. ولو قتل المدبر مولاه عمدا وله وليان : أحدهما ابن المدبر فعلى المدبر أن يسعى في قيمتين : قيمة لرد الوصية وقيمة بالجناية ; لأن ابنه قد ورث بعض القصاص عليه فتعذر استيفاؤه وينقلب كله مالا وهو في هذه الحالة حر أو مكاتب وقد بينا نظيره في أم الولد ولو حفر المدبر بئرا في الطريق فوقع فيها المولى فمات فلا شيء على المدبر ; لأن هذا لا يكون أعلى مما إذا قتله خطأ وهناك لا يجب على المدبر بالجناية شيء فهاهنا لا يحرم الوصية ; لأنه مسبب وكما لا يحرم المسبب الميراث فكذلك لا يحرم الوصية فلهذا أعتق من الثلث

التالي السابق


الخدمات العلمية