. قال : وإذا
قتل المدبر رجلا وقيمته ألف درهم ثم فقأ رجل عين المدبر يغرم خمسمائة درهم ثم قتل المدبر رجلا آخر فإن الخمسمائة أرش العين للمولى لا حق لأولياء الجناية فيه ; لأن الجناية لم تتعلق برقبته وعلى المولى ألف درهم قيمته يوم جنى على الأول خمسمائة منها للأول خاصة ; لأن حق الثاني إنما يثبت في قيمته يوم جنى على وليه وقد كانت قيمته خمسمائة فلهذا أسلمت الخمسمائة للأول والخمسمائة الباقية يضرب فيها الثاني بالدية والأول بالدية إلا الخمسمائة ; لأنه قد استوفى ذلك ولو كان الباقي عبدا فدفع به كان للمولى أيضا لأن حق ولي الجناية إنما يثبت في رقبته فلا يثبت فيما يكون بدل جزء منه ( ألا ترى ) أن المولى لو لم يأخذ العبد في الجناية أصلا أو أخذه وباعه أو وهبه لم يضمن لأصحاب الجناية بذلك شيئا وكان عليه قيمة المدبر صحيحا