صفحة جزء
. ولو قتل المدبر عند [ ص: 78 ] الغاصب رجلا خطأ أو أفسد متاعا ثم قتله رجل خطأ فعلى عاقلة القاتل قيمته لصاحب الدين ; لأن بدل رقبته إذا قتل بمنزلة كسبه وعلى المولى قيمته لولي القتيل بسبب جنايته ويرجع بذلك كله على الغاصب ; لأن استحقاق كل واحدة من الجنايتين بسبب كان منه عند الغاصب

التالي السابق


الخدمات العلمية