صفحة جزء
( قال : ) وإن كان للرجل التاجر ديون على الناس وفيهم المليء وغير المليء وحال الحول فمن كان منهم مقرا مليا وجبت فيه الزكاة على صاحبه ولزمه الأداء إذا قبض أربعين درهما ومن كان منهم جاحدا فليس فيه الزكاة على صاحبه إلا على قول زفر رحمه الله تعالى ، وقد بينا هذا في تفسير مال الضمار ومن كان منهم مقرا مفلسا فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - يجب على صاحبها الزكاة قبل القبض وعند محمد رحمه الله تعالى إذا فلسه الحاكم فلا زكاة على صاحبها قبل القبض مر محمد رحمه الله تعالى على أصله أن التفليس يتحقق فيصير المال تاويا ومر أبو حنيفة رحمه الله تعالى على أصله أن التفليس لا يتحقق ; لأن المال غاد ورائح فلا يصير به المال تاويا وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول التفليس وإن كان يتحقق عندي ولكن لا يسقط به الدين إنما تتأخر المطالبة فهو نظير الدين المؤجل والزكاة في الدين قبل القبض المؤجل ، ثم قد بينا أنه لا يلزمه الأداء قبل القبض عندنا وإن فعل كان فضلا كمن عجل الزكاة بعد كمال النصاب قبل حولان الحول

التالي السابق


الخدمات العلمية