( قال : ) وإن
كان للرجل التاجر ديون على الناس وفيهم المليء وغير المليء وحال الحول فمن كان منهم مقرا مليا وجبت فيه الزكاة على صاحبه ولزمه الأداء إذا قبض أربعين درهما ومن كان منهم جاحدا فليس فيه الزكاة على صاحبه إلا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى ، وقد بينا هذا في تفسير مال الضمار ومن كان منهم مقرا مفلسا فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - يجب على صاحبها الزكاة قبل القبض وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى إذا فلسه الحاكم فلا زكاة على صاحبها قبل القبض مر
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى على أصله أن التفليس يتحقق فيصير المال تاويا ومر
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى على أصله أن التفليس لا يتحقق ; لأن المال غاد ورائح فلا يصير به المال تاويا
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول التفليس وإن كان يتحقق عندي ولكن لا يسقط به الدين إنما تتأخر المطالبة فهو نظير الدين المؤجل والزكاة في الدين قبل القبض المؤجل ، ثم قد بينا أنه لا يلزمه الأداء قبل القبض عندنا وإن فعل كان فضلا كمن عجل الزكاة بعد كمال النصاب قبل حولان الحول