إذا عرفنا هذا فنقول جناية
القتل أنواع ثلاثة : عمد وخطأ وشبه عمد ، وقد يكون ذلك من الأحرار ، وقد يكون من المماليك ، وكذلك يكون على الأحرار تارة وعلى المماليك تارة ، وقد ذكرنا في كتاب الديات عامة أحكام هذه الأنواع إلا أنه ذكر في هذا الكتاب بعض ما لم يذكر هناك من الأحكام .
وفرع على بعض ما ذكرنا من الأصول هناك فبدأ الكتاب بجناية المدبر . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل أن
nindex.php?page=showalam&ids=5أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما جعل
جناية المدبر على سيده وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه جعل جناية المدبر على مولاه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم وعن
عامر رضي الله عنهما قالا جناية المدبر على مولاه والمراد به ما يكون موجبا للمال من جنايته كالخطأ والعمد فيما دون النفس ، فأما ما يكون موجبا للقصاص فعلى الجاني خاصة ليس على المولى منه شيء ، والمراد بإيجاب القيمة على المولى بجناية المدبر لا بإيجاب الدية على المدبر ; لأن المدبر مملوك والمستحق بجناية المملوك نفسه يدفع بها إلا أنه بالتدبير السابق منع دفعه على وجه لم يصر مختارا ; لأنه ما كان يعلم أنه يجني ، ولو منعه بالتدبير بعد الجناية على وجه لم يصر مختارا بأن لم يكن عالما بالجناية كان عليه قيمته فكذلك إن منعه بتدبير قبل الجناية ، وهذه القيمة في مال المولى لا تعقله العاقلة ; لأن وجوبها بجناية مملوكه ووصلة الملك بين المملوك والمالك ، وهذه القيمة في ذمة المولى لا في ذمة المدبر ; لأن جناية القن لا تتعلق بذمته فكذلك جناية المدبر ، وعند كثرة قيمة المدبر لا يجب على المولى أكثر من عشرة آلاف إلا عشرة ; لأن قيمته بعد الجناية عليه لا تزيد على هذا المقدار فكذلك قيمته عند الجناية منه ويستوي جنايته على النفس وما دونها ; لأن فيما دون النفس الواجب على المولى الأقل من قيمته ومن أرش الجناية ; لأنه لو كان ما كان الواجب دفعه أو فداه بأرش الجناية ، فالقيمة هنا بمنزلة الدفع هناك إلا أن التخيير بين القليل والكثير في الجنسين مستقيم ، وفي جنس واحد لا يستقيم عليه لخلوه عن
[ ص: 88 ] الفائدة فأوجبنا الأقل لهذا .