ثم ذكر في الأصل في الدعاوى
الجناية على طرف العبد ، وقد بينا هذا في الزيادات فزاد هاهنا رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إذا
قطع يد عبد كثير القيمة فصالح على عشرة آلاف ، فإنى أرد من الصلح أحد عشر درهما ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا يزاد بدل يد العبد على خمسة آلاف إلا خمسة وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف يقول لما تعذر بدل نفسه بعشرة آلاف إلا عشرة فلا بد من أن ينقص بدل طرفه عن بدل نفسه ، ولا نص في مقدار هذا النقصان فقدره بدرهم واحد اعتبارا
[ ص: 89 ] للآدمي .
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد جعل بدل طرفه النصف من بدل نفسه كما في الحر وسوى هذا رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أن الواجب في بدل طرف المملوك نقصان القيمة فقط ، وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أيضا وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بدل طرف المملوك يتقدر بنصف بدل نفسه إذا لم يتجاوز الدية إلا أن في رواية
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عم جميع الأطراف في ذلك ، وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة استثنى الأذن والشعر كالحاجب وشعر الرأس واللحية ، فقال : أستقبح اعتبار المملوك بالحر في هذا وأوجب نقصان القيمة .
وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أن طرف الملوك في حكم المال بدليل أنه لا يجرى فيه القصاص بحال ويتحمله العاقلة بالجناية عليه بمنزلة الجناية على سائر الأموال في أنها توجب نقصان المالية بدلا مقدرا .
وجه رواية
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أن الأطراف تابعة للنفس ، المملوك والحر في ذلك سواء فكما أن موجب الجناية على طرف الحر نصف بدل نفسه فكذلك موجب الجناية على طرف العبد .
وجه رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن البدل المقدر في الحر تارة يجب لتفويت الزينة وتارة يجب لتفويت المنفعة ومعنى الزينة في المملوك غير المطلوب ، وإنما المطلوب المنفعة ففي كل طرف يجب بدله باعتبار تفويت المنفعة كان العبد فيه كالحر ، وفي كل ما يجب في الحر باعتبار تفويت الزينة والجمال كالشعر ، وقطع الأذن المملوك فيه لا يلحق بالحر ولكن يلحق بالمال فيجب النقصان ، وهذا لأن المملوك يشبه الحر من وجه والمال من وجه والسبيل فيما يردد بين أصلين أن يوفر عليه حظهما .