ولو أن
رجلا أعتق عبدا في مرضه ، ولا مال له غيره أو له مال غيره يخرج العبد من ثلثه ، ثم إن العبد قتل سيده خطأ فعليه أن يسعى في قيمتين في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إحداهما : رد الوصية ، فإن العتق في المرض وصية ، ولا وصية للقاتل .
والأخرى لأجل الجناية ; لأن المستسعى في قيمة عبده مكاتب وجناية المكاتب على مولاه خطأ كجناية الأجنبي فيلزمه قيمته كذلك ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد عليه قيمة واحدة لرد الوصية والدية على عاقلته ; لأن المستسعى عندهما حر عليه دين فجنايته خطأ تكون على عاقلته .