صفحة جزء
ولو أن رجلا أعتق عبدا في مرضه ، ولا مال له غيره أو له مال غيره يخرج العبد من ثلثه ، ثم إن العبد قتل سيده خطأ فعليه أن يسعى في قيمتين في قول أبي حنيفة إحداهما : رد الوصية ، فإن العتق في المرض وصية ، ولا وصية للقاتل .

والأخرى لأجل الجناية ; لأن المستسعى في قيمة عبده مكاتب وجناية المكاتب على مولاه خطأ كجناية الأجنبي فيلزمه قيمته كذلك ، وعند أبي يوسف ومحمد عليه قيمة واحدة لرد الوصية والدية على عاقلته ; لأن المستسعى عندهما حر عليه دين فجنايته خطأ تكون على عاقلته .

التالي السابق


الخدمات العلمية