صفحة جزء
ولو أن مدبرة قتلت مولاها خطأ وهي حبلى ، ثم ولدت بعد موته فلا سعاية على ولدها في شيء من قيمته ; لأنه وجب عليها السعاية في قيمتها لرد الوصية فكانت كالمكاتبة عند أبي حنيفة والمكاتبة إذا ولدت ولدا فالولد يدخل في كتابتها ويعتق بعتقها وليس عليه شيء من بدل الكتابة وعندهما هي حرة والولد ينفصل عنها حرا ، ولو جرحت مولاها ، ثم ولدت ، ثم مات المولى من تلك الجراحة فعليها السعاية في قيمتها لرد الوصية ويعتق الولد من الثلث ; لأن الولد انفصل عنها وهي مدبرة ، فإن المولى حي حين ولدت وهي إنما [ ص: 92 ] تعتق بموت المولى . وولد المدبرة مدبر ولم يوجد من الولد ما يحرمه من الوصية فكان هذا من الثلث .

التالي السابق


الخدمات العلمية