ولو
غصب مدبرا فقتل المدبر الغاصب أو عبده أو رجلا هو وارثه لم يكن على المولى المدبر من ذلك شيء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن المدبر يضمن بالغصب ، وقد بينا في كتاب الديات أن جناية العبد المغصوب على الغاصب وعلى ماله هدر عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن اعتبارها لا يفيد شيئا فقرار الضمان يكون على الغاصب فكذلك المدبر ، ولو
جنى المدبر عند الغاصب على مولاه جناية ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يعتبر جنايته فيجب الضمان على الغاصب ، وفي قول
أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد جنايته على مولاه وعلى مال مولاه هدر ، وقد بينا ذلك في الديات في العبد فكذلك في المدبر وكلامهما فيه أوضح فالمدبر بالضمان لا يصير مملوكا للغاصب .
وأم الولد في جناياتها والجناية عليها بمنزلة المدبر ; لأنه يتعذر دفعها بالجناية بسبب لم يصر المولى به مختارا ، وفي وجوب
ضمان أم الولد بالغصب اختلاف معروف بين
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله ، وكذلك في وجوب السعاية عليها بعدما عتق نصيب أحد الشريكين منها .