صفحة جزء
( قال : ) فإن ادعى المسلم أن عليه دينا يحيط بماله أو إن حوله لم يتم أو أنه ليس للتجارة صدقه على ذلك إذا حلف لإنكاره وجوب الزكاة عليه ، وقد بينا مثله في السوائم ، وكذلك إذا قال : هذا المال ليس لي ، صدقه مع يمينه ولم يأخذ منه شيئا ; لأن ثبوت حق الأخذ له إذا حضره المالك والملك فكما أن حضور المالك بدون الملك لا يثبت له حق الأخذ فكذلك حضور الملك بدون المالك ولأن المستبضع فوض إليه التصرف في المال دون أداء الزكاة ، وليس للعاشر أن يأخذ غير الزكاة

التالي السابق


الخدمات العلمية