وإذا
جنى المكاتب جنايات ، ثم أعتقه سيده فعلى المكاتب الأقل من قيمته ومن أرش الجناية دينا في ذمته ; لأن جناياته كانت متعلقة برقبته ، وقد تحولت إلى ذمته لوقوع الناس عن دفعه بسبب العتق إلا أن المولى لا يصير ضامنا شيئا ; لأنه ما أتلف على أولياء الجناية شيئا ، فإنهم قبل العتق كانوا يطالبون المكاتب بالأقل من قيمته ومن أرش الجناية في كسبه وذلك باق لهم بعد العتق ، فإن قضى عليه بذلك فرضي بعضهم جاز ما فعل ولم يشركهم الآخرون في ذلك ; لأن دين كل واحد منهم في ذمته ، وهو حر والحر يملك تخصيص الغرماء بقضاء دينه ، وهو كدين آخر على المكاتب لأناس ، وكذلك لو فعل ذلك ، وهو مكاتب ; لأن حق كل واحد منهم في ذمته ، وهو قضاء ديونه من أكسابه بمنزلة الحر ، ولو لم يقض عليه بالجناية حتى عجز فأعتقه المولى ، وهو يعلم بها كان مختارا ; لأنه بعد العجز كان مخيرا بين الدفع والفداء ، فإذا منع أحدهما صار مختارا للآخر إذا كان عالما بها ، وإن لم يكن عالما ، فقد صار مستهلكا للرقبة فعليه قيمته .
وكذلك لو
جنى ، وهو مكاتب ، ثم عجز قبل القضاء فجنى جناية أخرى فهما سواء فيه ; لأن جنايته متعلقة برقبته فيخلص المولى بدفع الرقبة إليهما قبل الإعتاق ويدفع القيمة بعد الإعتاق إن كان لا يعلم بالجناية ، وإن كان يعلم بها فهو مختار للأرش فيها .