صفحة جزء
مكاتبة جنت جناية ، ثم جني عليها بعد ذلك ، ثم عجزت قبل أن يقضي عليها وليها فالمولى بالخيار إن شاء دفعها ، وإن شاء فداها ، فإن فداها ، فقد ظهرها عن الجناية فيتبع الجاني عليهما بالأرش إن كان ذلك لم يأت على جميع قيمتها ، وإن أتى على جميع قيمتها من نحو فقء العينين أو قطع اليدين أو جدع الأنف ، وقد برأت من ذلك فالمولى بالخيار إن شاء دفعها إلى الجاني وأخذ منه قيمتها ، وإن شاء أمسكها ، ولا شيء عليه في قول أبي حنيفة ، وفي قولهما يرجع عليه بنقصان قيمتها ، وقد بينا هذا [ ص: 101 ] وإن اختار دفعها إلى المجني عليه قام المجني عليه في الجناية عليها مقام المالك فيتبع الجاني بأرش الجناية إن كان لا يأتي على جميع قيمتها ، وإن كان يأتي على جميع ذلك فهو بالخيار إن شاء دفعها إليه ، وإن شاء أخذ قيمتها ، وإن شاء أمسكها ، ولا شيء له بمنزلة عبد جنى على رجل جناية ، ثم جنى عليه جناية ، ثم دفعه المولى بجنايته كانت الجناية على العبد المدفوع إليه العبد فكذلك في المكاتب .

والأرش مخالف للولد ، فإن المكاتبة لو ولدت بعد الجناية ، ثم عجزت فدفعها المولى كان الولد للمولى وأرش الجناية يكون للمجني عليه ; لأن الأرش بدل جزء وكان تعلق حق المجني عليه به وحكم البدل حكم المبدل والولد ليس ببدل عن شيء تعلق به حق المجني عليه ولكنه زيادة تولدت على ملك المولى فيكون سالما للمولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية