وإذا
جنى المكاتب جناية فقضى عليه بها ، ثم جنى أخرى فلم يقض عليه بها حتى عجز أو جناها بعد العجز وعليه دين فإن المولى يدفعه بهذه الجناية ويتبعه صاحب الدين والجناية المقضي بها فيباع فيهما ; لأن جنايته متعلقة برقبته ما لم يتصل به القضاء ، وقد صارت الأولى دينا في ذمته بالقضاء ، فقد اجتمع بعد العجز دين وجناية فيبدأ بالدفع بالجناية ، ثم يباع في الدين لمراعاة الحقين .
وجناية المكاتب على مولاه وعلى الأجنبي سواء ما لم يعجز ; لأن موجب جنايته في كسبه والمولى في كسبه كأجنبي آخر قبل العجز ، فإذا عجز بطلت جنايته على المولى ; لأن المولى صار أحق بكسبه فلا يجوز أن يجب له الحق في كسبه بسبب الجناية .
( ألا ترى ) أنه لو جنى عليه بعد العجز كان هدرا فكذلك إذا جنى قبل العجز ، ثم عجز ، فإن كان قد
قضى عليه بجناية المولى والأجنبي وهما سواء ، ثم عجز بيع نصفه في جناية الأجنبي العبد ; لأن حق كل واحد منهما كان في نصف القيمة دينا عليه وبالعجز يسقط نصيب المولى ; لأن المولى لا يستوجب على عبده دينا ولكن لا يزداد به حق الأجنبي فيباع نصفه في دين الأجنبي لهذا ، لا أن يقضي المولى عنه نصف القيمة ، وإن كان
قضى بجناية المولى عليه ، ثم جنى على الأجنبي فقضى بها أيضا ، ثم عجز بيعت رقبته كلها في جناية الأجنبي ; لأن كل واحد منهما استوجب جميع القيمة دينا في ذمته وبالعجز يسقط دين المولى ويبقى دين الأجنبي فيباع فيه إلا أن يقضي المولى عنه .