رجل جنى على مكاتبه جناية ، ثم مات المكاتب وترك ولدا ولد في المكاتبة ولم يدع شيئا ، فإنه يرجع على الابن من المكاتبة بقدر أرش الجناية ; لأن ذلك كان دينا على المولى للمكاتب ، وقد بقيت الكتابة لما خلف ولدا فيصير المولى مستوفيا ذلك القدر من بدل الكتابة بطريق المقاصة ; لأن في حال حياة المكاتب إنما كان لا تقع المقاصة لمكان الأجل في بدل الكتابة وبموته سقط الأجل في المال الذي خلفه كما لو ترك وفاء ، وإذا صار المولى مستوفيا ذلك كان على الولد أن يسعى فيما بقي من بدل الكتابة ، فإن كان على المكاتب دين يقضى على المولى بالأرش فيؤخذ منه ويودي إلى غريم المكاتب ; لأن ما على المولى بمنزلة كسب المكاتب ، والدين في كسبه مقدم على بدل الكتابة بعد موته فيمنع ذلك وقوع المقاصة ولكن يأخذه الغريم من المولى ويسعى الولد فيما بقي من الدين والمكاتبة ; لأنه قائم مقام أبيه فيما كان واجبا على أبيه .