ولو
جنى المكاتب على مولاه جناية فقضى عليه بقيمته والجناية أكثر من القيمة ، ثم أعتق المولى نصفه فهذا وما لو أعتق كله سواء ، ولو أعتق كله بعد القضاء عليه بالجناية بقي ذلك دينا عليه يسعى فيه لمولاه ; لأنه قبل العتق كان يسعى فيه فلا يزيده العتق إلا
[ ص: 103 ] وكادة فكذلك إذا أعتق نصفه ; ويسعى في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مع ذلك في الأقل من نصف القيمة ومن نصف المكاتبة ; لأن العتق عنده يتجزأ فيجب إخراج الباقي إلى الحرية بالسعاية ، وإنما يلزمه الأقل لأنه هو المتيقن به .