صفحة جزء
وإذا كان العبد بين رجلين فجنى جناية فكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه فأدى إليه المكاتبة ، ثم جاء أصحاب الجناية ، فإن كان علم بالجناية فهو ضامن لنصف الأرش ، ولو لم يعلم فهو ضامن نصف قيمة العبد ; لأنه في نصيبه كان مخيرا بين الدفع والفداء وكتابته في نصيبه تنفذ في حق ولي الجناية ويتأكد بأداء البدل فهو وما لو كان العبد كله سواء ، وأما الذي لم يكاتب فلا شيء عليه ; لأنه ما أحدث بعد جنايته شيئا يصير به مختارا ولكنه يرجع على شريكه بنصف ما قبض من بدل الكتابة ; لأنه كسب عبد مشترك بينهما ويضمنه قيمة نصيبه أيضا إن كان موسرا ويسعى العبد فيه إن كان معسرا ، ثم يدفع ذلك إلى أصحاب الجناية ; لأن نصيبه من العبد فات وأخلف بدلا فيدفع إلى ولي الجناية إلا أن يكون الأرش أقل من ذلك .

وإن أعتق نصيبه ضمن نصف القيمة لأصحاب الجناية ; لأنه صار ذلك متلفا عليهم بإعتاقه ، ولا سبيل لأصحاب الجناية على ما أخذه من المكاتب من نصف ما قبض من بدل الكتابة ; لأن ذلك كسب نصيبه وليس لولي الجناية على كسب الجاني سبيل ، وإن كاتب كل واحد منهما وهما يعلمان بالجناية أو كاتبه أحدهما بإذن شريكه وهما يعلمان بالجناية فكذلك الجواب عند أبي يوسف ومحمد ; لأن الكتابة عندهما لا تتجزأ ، وعند أبي حنيفة المكاتب يصير مختارا لنصيبه ، فأما الآذن لا يصير مختارا ; لأن الكتابة عنده تتجزأ في نصيبه فكان هذا في حكم الجناية وما لو كاتبه بغير إذن شريكه سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية