صفحة جزء
مكاتب قتل رجلا خطأ ، ثم فقأ عين رجل فقضى للمفقوءة عينه بثلث القيمة عليه ، ثم عجز قال يباع الثلث في دين المفقوءة عينه ويدفعه المولى إلى ولي النفس أو يفديه بجميع الدية ; لأن حقهما كان تعلق به أثلاثا ، فإن حق المفقوءة عينه في خمسة آلاف وحق ولي النفس في عشرة آلاف .

( ألا ترى ) أنه لو كان بمحل الدفع كان يدفع إليهما أثلاثا فكذلك القيمة في المكاتب يكون بينهما أثلاثا ، ثم المحول ، وهو القضاء وجد في حق المفقوءة عينه فيصير ثلث القيمة دينا له في مالية ثلث الرقبة يباع فيه بعد العجز ، والثلثان حق مولى النفس ولم يوجد المحول فيه حتى عجز فيخاطب المولى بأن يدفع إليه ثلثيه أو يفديه بجميع الدية ، فإن لم يعجز حتى قتل رجلا خطأ ، ثم عجز فاختار دفعه ، فأما المقضي له فله ثلث القيمة دينا في ثلث العبد ، وقد تعلق حق ولي الثالث بذلك الثلث فاجتمع في ذلك الثلث دين وجناية فيدفع في الجناية ، ثم يباع في الدين ، وأما الثلثان ، فقد اجتمع فيهما حق ولي الأول وحق ولي الآخر ولم يوجد المحول في حق واحد منهما فيدفع إليهما ، ثم يضرب فيه الأول بالدية والآخر بثلثي الدية ; لأنه قد وصل إليه ثلث حقه ، فإنما يقسم ثلثا الرقبة بينهما أخماسا على قدر حقهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية