صفحة جزء
( قال : ) ولا يأخذ العاشر مما يمر به المكاتب واليتيم ، وإن كان وصيه معه لما بينا أنه إنما يأخذ الزكاة ولا تجب الزكاة في كسب المكاتب ولا في مال اليتيم

التالي السابق


الخدمات العلمية