عبد جنى على حر بقطع يده ، ثم قطع يد العبد رجل حر ، ولا يعلم أي الجنايتين قبل ، فقال الحر كانت جناية العبد علي قبل الجناية عليه ، وقال المولى بل كان ذلك بعد الجناية عليه فالقول قول المولى في ذلك ; لأن سبب استحقاق المولى أرش يد العبد ظاهر ، وهو ملكه رقبته والمجني عليه يدعي استحقاق ذلك عليه بدعواه سبق جناية العبد عليه فعليه إثبات ما يدعي بالبينة ، وإن لم يكن له بينة فعلى المولى اليمين ; لأن الحر يدعي تاريخا سابقا في جناية العبد عليه ، وهذا التاريخ لا يثبت إلا ببينة ، فإذا لم يكن له بينة وحلف المولى خير ، فإن شاء دفع العبد إلى المجني عليه ، وإن شاء فداه بجميع الأرش .
قال : ( ألا ترى ) أن عبدا لو قطع يد حر وجرح المولى عبده ، فقال المولى فعلت ذلك قبل جناية عبدي عليه ، وقال المجني عليه بل فعلته بعد ذلك كان القول قول المولى ; لأن المجني عليه يدعي اختيار الفداء والمولى منكر لذلك فالقول قوله مع يمينه فكذلك ما سبق .