( قال : ) وإذا
أخبر التاجر العاشر أن متاعه مروي أو هروي واتهمه العاشر ، وفي فتحه ضرر عليه حلفه وأخذ الصدقة على قوله ; لأنه ليس له ولاية الإضرار به ، وقد نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قال لعماله لا تفتشوا على الناس متاعهم ، ثم لو أنكر وجوب الزكاة فيه
[ ص: 201 ] صدقه مع اليمين فكذلك لو أنكر الزيادة