ولو أن
عبدا قتل رجلا خطأ ، ثم إن عبد الرجل قطع يد هذا العبد خطأ فبرآ فمولى القاطع بالخيار إن شاء دفع عبده ، وإن شاء فداه وأيهما فعل خير مولى المقطوعة يده ، فإن شاء دفع عبده وما أخذ بجنايته معه ، وإن شاء فداه ; لأن عبده كان صحيحا حين قتل الرجل فحق وليه كان ثابتا في الجزء الفائت منه بقطع العبد يده إلى بدل فيثبت حقه في بدله أيضا ، فإذا اختار دفعه فعليه دفع بدل ذلك ولم يكن هذا اختيارا للآخر ; لأن نفس كل واحد منهما إنما استحقت بجنايته وأحدهما منفصل عن الآخر فكان هذا وما لو كانت جنايتهما على شخصين سواء فلا يكون إعتاقه أحدهما اختيارا في حق الآخر ; لأنه لا يتعذر دفع الآخر بجنايته بسبب هذا الإعتاق ، وهذا بخلاف ما سبق ، فإن المولى لو أعتق العبد المدفوع باليد المقطوعة كان ذلك منه اختيارا للفداء ; لأن دفعهما كان باعتبار جناية واحدة ، وفي الجناية الواحدة اختياره في البعض يكون اختيارا في الكل .