ولو أن
رجلا قطع يد رجل فأعتقه مولاه قبل أن تبرأ ، وهو يعلم بذلك أو لا يعلم فلا شيء له في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وله أن يرجع بنقصان قيمة عبده في قولهما ، وهذا بناء على ما سبق ، فإنه بالإعتاق فوت بتسليم الجثة ، ولو منع ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لم يرجع بشيء فكذلك إذا فوته
وعندهما له أن يمتنع عن تسليم الجثة ويرجع بنقصان القيمة فكذلك إذا فوت ذلك بالعتق .