( قال : ) وإن
أخذ من الحربي العشر لم يطالب به مرة أخرى ما دام في أرض الإسلام لما روي أن نصرانيا خرج بفرس من
الروم ليبيعه في دارنا فأخذ منه العاشر العشر ، ثم لم يتفق له بيعه فلما عاد به ليدخل دار الحرب طالبه العاشر بعشره ، فقال : إني كلما مررت عليك لو أديت إليك عشره لم يبق لي شيء فترك الفرس عنده وجاء إلى
المدينة فوجد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه في المسجد مع أصحابه ينظرون في كتاب فوقف على باب المسجد ، فقال : أنا الشيخ النصراني ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : وأنا الشيخ الحنفي فما وراءك ، فقص عليه القصة فعاد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى ما كان فيه فظن أنه لم يلتفت إلى كلامه فرجع عازما على أداء العشر ثانيا فلما انتهى إلى العاشر إذا كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر سبقه أنك إن أخذت مرة فلا تأخذ مرة أخرى . ( قال ) النصراني : إن دينا يكون العدل فيه بهذه الصفة لحقيق أن يكون حقا فأسلم .
ولأن تجدد حق الأخذ باعتبار تجدد الحول والحربي لا يمكن من المقام في دارنا حولا ، قال في الكتاب : إلا أن يتجدد الحول ، ومراده إذا لم يعلم الإمام بحاله حتى حال الحول فحينئذ يأخذ منه ثانيا لتجدد الحول كما يأخذ من الذمي