صفحة جزء
حربي أسلم ووالى مسلما في دار الإسلام ، ثم جنى جناية عقلت عنه عاقلة الذي والاه ، فإن ولاء الموالاة عندنا بمنزلة ولاء العتق في حكم عقل الجناية ، وقد بينا هذا في كتاب الولاء ، ثم لا يكون له أن يتحول بولائه بعد الجناية ; لأنها تأكدت بفعل الجناية ، فإن عقلوا عنه أو لم يقض بها حتى أسر أبوه من دار الحرب فاشتراه رجل وأعتقه جر ولاء ابنه ; لأن ولاء العتق أقوى من ولاء الموالاة فبعد ما ظهر لأبيه ولاء عتق لا يبقى ولاء الموالاة في حقه بل يلغى حكما وتأكده لا يمنع من ذلك بمنزلة الولد الثابت ولاؤه لموالي أمه عليه ، ثم لا ترجع عاقلة الذي كان والاه على عاقلة موالي الأب بشيء فلا تزول تلك الجناية عنهم ، وإن لم يكن قضى بها عليهم ; لأن هذا ولاء حادث بسبب [ ص: 138 ] جديد ، وهو إعتاق الأب فلا يظهر أثره في الجناية الثانية ، وكذلك لو حفر بئرا قبل أن يؤسر أبوه ، ثم وقع فيها إنسان بعد عتق الأب ، فإن ذلك على عاقلة الذي والاه دون عاقلة أبيه والخصومة في سببه مع الجاني ; لأن مباشرة السبب كانت منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية