ولو أن
رجلا من أهل البادية حفر بئرا في الطريق ، ثم إن الإمام نقل أهل البادية إلى الأمصار فتفرقوا فيها وصاروا أصحاب أعطية ، ثم وقع في تلك البئر إنسان كانت الدية على عاقلته يوم وقع الرجل في البئر ; لأن عند الوقوع في البئر يصير جانيا بالحفر السابق وأورد هذا النوع لإيضاح ما سبق من الفرق بين هذا الحفر وغيره قال : وكذلك لو
حفر ، وهو من أهل العطاء ، ثم أبطل الإمام عطاءهم وردهم إلى أنسابهم فتعاقلوا عليها زمانا طويلا ، ثم مات إنسان في البئر كان عليه اليوم الذي وجب المال فيه لما بينا أن الرجل لم يخرج من نسبه ، وإن أثبت له في الديوان عطاء ولم يتحول إلى حالة أخرى ، وإنما انتقلت عاقلته فلا تتبدل به نفسه .