صفحة جزء
. ( قال ) : وإذا مر على العاشر بمال ومعه براءة بغير اسمه يقول هذه براءة من عاشر كذا مر به رجل كان هذا المال معه مضاربة في يده فإن حلف على ذلك كف عنه ; لأنه أخبر بخبر محتمل وهو أمين فيصدقه على ذلك كما لو قال : أديتها إلى المساكين

التالي السابق


الخدمات العلمية